مرسوم تنفيذي رقم 25-199
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
الفصل الخامس — الحل - التصفية
المادة 71
في حالة ما إذا أظهرت التصفية وجود فائض صاف في الأصول، فإنه يؤول إلى الشركاء في حدود الحصة الاجتماعية لكل واحد منهم.