مرسوم تنفيذي رقم 25-199
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يحدد هدف التعاونية الفنية أساسا بالاحتياجات المهنية لشركائها.
وبهذه الصفة، يمكنها على الخصوص :
– إنجاز و/أو تسهيل كل العمليات التي تتعلق بإنتاج منتوجات فنية لشركائها وتسويقها،
– تخفيض تكلفة الانتاج الفني أو الخدمات المرتبطة بالنشاط الفني لفائدة شركائها،
– تحسين وتوسيع شبكة التوزيع للإنتاج الفني الموجه للجمهور، وكذا التجهيزات التقنية،
– القيام بصفة عامة ولحساب شركائها بكل العمليات التي تندرج عادة في إطار مهن النشاط الفني.