مرسوم تنفيذي رقم 25-199
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
الفصل الخامس — الحل - التصفية
المادة 67
تحل التعاونية الفنية في الحالات الآتية :
– عند انتهاء المدة المحددة لها،
– بقرار من الجمعية العامة غير العادية في حالة خسارة أكثر من نصف ( 1/2 ) رأسمالها الاجتماعي،
– في حالة انخفاض عدد شركائها إلى أقل من خمسة (5)،
– حكم قضائي نهائي بحل التعاونية الفنية. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة عندما تحل التعاونية الفنية، يجب على رئيسها إبلاغ مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة والفنون.