مرسوم تنفيذي رقم 25-199
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 64
تقتطع من فائض الاستغلال السنوي المبالغ الضرورية لتمويل صناديق التعاونية الفنية، وذلك حسب ترتيب الأولوية الآتي :
– صندوق الاحتياط القانوني إلى أن يساوي الاحتياط قيمة الرأسمال الاجتماعي المكتتب،
– صندوق الاستغلال،
– صندوق الاستثمار.
تقرر الجمعية العامة النسب المقتطعة من أجل تمويل الصناديق المذكورة أعلاه.
ويوجه كل الباقي المحصل عليه، بعد تمويل الصناديق المذكورة أعلاه، وجوبا، إلى الرأسمال الاجتماعي للتعاونية الفنية.