مرسوم تنفيذي رقم 25-199
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
الفصل الثالث — هياكل التعاونيات الفنية › الفرع الرابع — مدير التعاونية الفنية
المادة 60
يوقع مدير التعاونية الفنية، بالاشتراك مع رئيسها أو أي عضو آخر من مجلس التسيير عينه هذا الأخير، على كل الوثائق المالية.
ويكلف، زيادة على ذلك، بأمانة اجتماعات الجمعية العامة ومجلس التسيير.