مرسوم تنفيذي رقم 25-199
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
الفصل الثالث — هياكل التعاونيات الفنية › الفرع الرابع — مدير التعاونية الفنية
المادة 58
إذا كان مدير التعاونية الفنية شريكا، فإنه يتقاضى تعويضا يحدد مقداره مجلس التسيير وتصادق عليه الجمعية العامة.