الفصل الثالث — هياكل التعاونيات الفنية › الفرع الثالث — رئيس التعاونية الفنية
المادة 54
رئيس التعاونية الفنية هو الممثل القانوني للتعاونية الفنية أمام الغير ويتولى تسييرها، وبهذه الصفة:
– يمثل التعاونية الفنية أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
– يقترح برنامج النشاط السنوي ومشروع النظام الداخلي للدراسة،
– يسيّر أشغال مجلس التسيير،
– يحضّر تقارير النشاطات والحصائل والحسابات،
– يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات التي ترتبط بأهداف التعاونية الفنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يمارس السلطة السلّمية على مستخدمي التعاونية الفنية.