مرسوم تنفيذي رقم 25-199
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
الفصل الثالث — هياكل التعاونيات الفنية › الفرع الثاني — مجلس التسيير
المادة 49
يجتمع مجلس التسيير مرة واحدة في الشهر، بناء على استدعاء من رئيسه.
يجب أن يحدد القانون الأساسي للتعاونية الفنية كيفيات استدعاء مجلس التسيير وسيره ومداولته.