مرسوم تنفيذي رقم 25-199
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
الفصل الثالث — هياكل التعاونيات الفنية › الفرع الثاني — مجلس التسيير
المادة 48
يجب على أعضاء مجلس التسيير :
– أن يكونوا من جنسية جزائرية،
– أن يبلغوا سن تسعة عشر ( 19 ) سنة كاملة،
– أن يمتنعوا عن المشاركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في نشاط ينافس نشاط التعاونية الفنية،
– ألاّ يكونوا محل إدانة من أجل جناية أو جنحة أو مخالفة للتشريع ولقواعد ممارسة هذا النشاط.