الفصل الثاني — تأسيس التعاونية الفنية › الفرع الثاني — الشركاء والمرتفقون
المادة 27
يمكن كل شريك الانسحاب من التعاونية الفنية التي ينتمي إليها، بعد استكمال المدة الدنيا لالتزامه والمقدرة بخمس (5) سنوات.
تفقد صفة الشريك في حالة الاستقالة أو فقدان صفة الفنان أو تقني أعمال فنية أو إداري أعمال فنية أوالإقصاء أو الوفاة.
وفي هذه الحالات، لا يحق للمعني أو ذوي حقوقه الاستفادة، على وجه التعويض، إلا من المبلغ الموافق للقيمة الاسمية للحصص في الرأسمال الاجتماعي المحرر، بعد اقتطاع ديون التعاونية الفنية، أو زيادتها، عند الاقتضاء، بمقدار الفوائض المستحقة.
لا يدفع أي فائض مالي في حالة الإقصاء.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في القانون الأساسي للتعاونية الفنية.