مرسوم تنفيذي رقم 25-199
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
الفصل الثاني — تأسيس التعاونية الفنية › الفرع الثاني — الشركاء والمرتفقون
المادة 24
تمسك التعاونية الفنية وجوبا على مستوى مقرها، سجلا للشركاء يتضمن عدد الحصص المكتتبة لكل شريك وإمضاء المعني.
يجب أن يكون السجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا.