مرسوم تنفيذي رقم 25-199
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
الفصل الثاني — تأسيس التعاونية الفنية › الفرع الثاني — الشركاء والمرتفقون
المادة 23
تتشكل التعاونية الفنية من شركاء متساوين في الحقوق والواجبات، ومن مرتفقين، عند الاقتضاء.
الشريك عضو في التعاونية الفنية يشارك بشكل فعال في حياة هذه الأخيرة، ويملك حصصا اجتماعية.
المرتفق شخص طبيعي أو معنوي يستفيد من خدمات التعاونية الفنية، دون أن يكون شريكا في رأسمالها الاجتماعي أو يساهم في تسييرها.