مرسوم تنفيذي رقم 25-199
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
الفصل الثاني — تأسيس التعاونية الفنية › الفرع الأول — الإنشاء
المادة 18
تلزم التعاونيات الفنية، بمجرد شروعها في النشاط، بالتسجيل في السجل الوطني للتعاونيات الفنية لجميع العقود والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطها على مستوى الإنتاج الفني والتوزيع والاستغلال والتمويل.