مرسوم تنفيذي رقم 25-199
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
الفصل الثاني — تأسيس التعاونية الفنية › الفرع الأول — الإنشاء
المادة 16
تخضع التعاونية الفنية، قبل شروعها في النشاط إلى تصريح يودع لدى المصالح المعنية الموضوعة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة والفنون، لإبداء الرأي في أجل لا يتعدى 15 يوما، مقابل تسليم وصل إيداع.