مرسوم تنفيذي رقم 25-199
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
الفصل الثاني — تأسيس التعاونية الفنية › الفرع الأول — الإنشاء
المادة 11
يجب على الجمعية العامة التأسيسية للتعاونية الفنية أن تصادق على القانون الأساسي، وتنتخب أجهزة التسيير وتعين محافظ الحسابات، بحضور محضر قضائي.
ويجب عليها أن تصدق أيضا على صحة قائمة الاكتتابات في الرأسمال الاجتماعي، تتبع الجمعية العامة التأسيسية قواعد الجمعيات العامة الاستثنائية.