مرسوم تنفيذي رقم 25-198
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–198 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي ومهامها وسيرها
الفصل الثاني — تشكيلة الهيئة
المادة 9
تفقد صفة العضوية في الهيئة في الحالات الآتية :
– انتهاء العضوية،
– الاستقالة،
– الوفاة،
– فقدان العضو للصفة التي عين بموجبها في الهيئة،
– الحكم نهائيا على العضو لارتكابه أفعالا مخلة بالشرف أو جرائم الفساد،
– صدور عقوبة تأديبية على العضو لارتكابه أفعالا جسيمة تمس بقواعد ميثاق آداب وأخلاقيات النشاط السينمائي،
– سحب صفة العضوية طبقا لأحكام المادة 8 أعلاه.