مرسوم تنفيذي رقم 25-198
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–198 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي ومهامها وسيرها
الفصل الثاني — تشكيلة الهيئة
المادة 8
في حالة إخلال أحد أعضاء الهيئة بواجباته المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه. وفي حالة غيابه دون مبرر مقبول عن ثلاثة (3) اجتماعات متتالية، يمكن لرئيس الهيئة اقتراح سحب العضوية منه وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة.