مرسوم تنفيذي رقم 25-198
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–198 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي ومهامها وسيرها
الفصل الثاني — تشكيلة الهيئة
المادة 6
يؤدي أعضاء الهيئة مهامهم بكل حياد واستقلالية.
ويلتزمون بالحضور شخصيا لمداولات الهيئة وبعدم تفويض حقهم في التصويت للأعضاء الآخرين.