الفصل الثاني — تشكيلة الهيئة
المادة 5
يجب أن تتوفر في أعضاء الهيئة الذين يختارهم الوزير المكلف بالثقافة وكذا المنتجين السينمائيين والممثلين من جمعيات مهنيي الصناعة السينماتوغرافية، الشروط الآتية :
– التمتع بالجنسية الجزائرية،
– التمتع بالحقوق المدنية،
– التمتع بخبرة في مجال الصناعة السينماتوغرافية لا تقل عن عشر ( 10 ) سنوات،
– ألاّ يكون قد صدر ضدهم حكم نهائي في قضايا فساد أو لارتكابهم أفعالا مخلة بالشرف،
– ألا يكون قد صدرت ضدهم عقوبة تأديبية لارتكابهم مخالفات تمس بقواعد ميثاق آداب وأخلاقيات النشاط السينمائي.