مرسوم تنفيذي رقم 25-198
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–198 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي ومهامها وسيرها
الفصل الثاني — تشكيلة الهيئة
المادة 4
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء الهيئة بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد.
في حال انقطاع عضوية أحد أعضاء الهيئة، يتم استخلافه حسب الشروط والأشكال نفسها للمدة المتبقية من العضوية.