مرسوم تنفيذي رقم 25-198
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–198 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي ومهامها وسيرها
الفصل الرابع — تنظيم وسير الهيئة
المادة 19
لا تصح اجتماعات الهيئة إلا بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع الهيئة في جلسة جديدة بعد استدعاء ثان من رئيسها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي التاريخ المقرر للاجتماع المؤجل، وتصح مداولاتها في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.