مرسوم تنفيذي رقم 25-198
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–198 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي ومهامها وسيرها
الفصل الرابع — تنظيم وسير الهيئة
المادة 18
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى كل عضو من الهيئة، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد دوراتها.
يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.