الفصل الثالث — مهام الهيئة
المادة 11
تتولى الهيئة إعداد ميثاق آداب وأخلاقيات النشاط السينمائي والمصادقة عليه، وتسهر على احترامه وإجراء الوساطة بين مهنيي الصناعة السينماتوغرافية فيما يتعلق بخلافاتهم الناجمة عن ممارسة نشاطاتهم السينمائية.
وتكلف، بهذه الصفة، بما يأتي :
– السهر على تطبيق ميثاق آداب وأخلاقيات النشاط السينمائي في إطار احترام الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 24–07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 4 منه،
– تحديد العقوبات التأديبية في حالة الإخلال بقواعد ميثاق آداب وأخلاقيات النشاط السينمائي وكيفيات التظلم فيها،
– تقديم أراء استشارية بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين المنظومة القانونية ذات الصلة،
– تنظيم دورات تكوينية وأيام دراسية في مجال آداب وأخلاقيات النشاط السينمائي لفائدة مهنيي الصناعة السينماتوغرافية،
– إقامة علاقات تعاون مع الهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف قصد تبادل الخبرات والتجارب، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بتكليف من الوزير المكلف بالثقافة.