مرسوم تنفيذي رقم 25-198
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–198 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي ومهامها وسيرها
الفصل الثاني — تشكيلة الهيئة
المادة 10
يتولى رئيس الهيئة، في إطار ممارسة مهامه، ما يأتي :
– رئاسة جلسات الهيئة وضبط جدول الأعمال،
– عرض على الهيئة الآراء والتوصيات والبرامج وتقارير التقييم وكذا التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة قصد المصادقة عليها،
– السهر على تنفيذ مداولات الهيئة،
– السهر على احترام النظام الداخلي،
– تمثيل الهيئة أمام العدالة بتفويض من الوزير المكلف بالثقافة.