مرسوم تنفيذي رقم 25-197
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–197 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وكيفيات سيرها
الفصل الثاني — مهام اللجنة وكيفيات سيرها
المادة 9
تعد اللجنة تقريرا سنويا وتقريرا تقييميا عن نشاطاتها وتقدمه للوزير المكلف بالثقافة مرفقا بتوصياتها .