الفصل الثاني — مهام اللجنة وكيفيات سيرها
المادة 7
تكلف اللجنة بما يأتي :
– إبداء الرأي بخصوص منح تأشيرة الاستغلال السينمائي، بالنسبة لكل فيلم موجه للاستغلال السينمائي في الجزائر مهما كانت الطرق والدعائم المستعملة لعرضه أو بثه العمومي أو بغرض الاستعمال الخاص للجمهور،
– إبداء الرأي بخصوص منح التأشيرة الثقافية، لعرض الأفلام في المهرجانات والتظاهرات السينمائية التي تنظم في الجزائر أو التي تقترحها الممثليات الدبلوماسية الأجنبية والمراكز الثقافية الأجنبية المعتمدة،
– تصنيف الأفلام لا سيما حسب المدة، النوع، الموضوع وفئات الجمهور الموجهة إليها.