مرسوم تنفيذي رقم 25-197
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–197 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وكيفيات سيرها
الفصل الأول — تشكيلة اللجنة
المادة 6
تفقد صفة العضوية في اللجنة، على الخصوص، في الحالات الآتية :
– انقضاء العضوية،
– الاستقالة،
– الوفاة،
– فقدان العضو للصفة التي عين بموجبها،
– الحكم نهائيا على العضو لارتكابه جناية أو جنحة تتنافى مع طبيعة النشاط،
– عدم الامتثال للنظام الداخلي للجنة.