مرسوم تنفيذي رقم 25-197
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–197 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وكيفيات سيرها
الفصل الأول — تشكيلة اللجنة
المادة 3
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة ورئيسها بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
يعين أعضاء اللجنة لعضوية مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الشروط والأشكال نفسها للمدة المتبقية من العضوية.