مرسوم تنفيذي رقم 25-197
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–197 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وكيفيات سيرها
الفصل الثاني — مهام اللجنة وكيفيات سيرها
المادة 15
تبدي اللجنة رأيها إما بالموافقة أو بالرفض المعلل، في أجل لا يتعدى عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ إيداع طلب منح تأشيرة الاستغلال السينمائي و/أو التأشيرة الثقافية حسب الحالة، بموجب محضر مداولات يوافق عليه رئيس اللجنة.
يدون محضر مداولات اللجنة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، ويجب ألا يحتوي هذا السجل على أي تشطيب أو إضافات.