مرسوم تنفيذي رقم 25-195
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–195 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام وبرامج التكوين والتعليم والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث
المادة 11
يتولى الوزير المعني إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي تدخل ضمن اختصاصه، بناء على اقتراحات اللجنة الفرعية الموضوعاتية المختصة المذكورة في المادة 6 أعلاه.
يجب على القطاعات المعنية باقتراح الاستراتيجيات والخطط والبرامج ضمن اللجان الفرعية المنصوص عليها في هذا المرسوم، التشاور وتنسيق أعمالها، لا سيما من خلال تبادل المعلومات، مع ضمان مشاركة مختلف شرائح المجتمع.