المادة 10
يرأس اللجنة الفرعية للبحث العلمي ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، وتتولى اقتراح برامج البحث حول أخطار الكوارث قصد تحديد وتطوير، بشكل دائم، الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية الملائمة والفعالة وبتكلفة اقتصادية مقبولة بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية، وذلك في إطار التنظيم المعمول به، وتتمحور هذه البرامج على الخصوص حول ما يأتي:
– الإحصاء الشامل والمنتظم لأخطار الكوارث والمخاطر على مختلف المستويات الإقليمية،
– تنفيذ وتطوير أساليب التحليل العلمي الفعلية لكل خطر الكارثة،
– إنشاء وتطوير المنصات والوسائل الرقمية لمحاكاة وتحليل أخطار الكوارث والمخاطر، في الوقت الحقيقي، وجمع وتحديد استباقيا السيناريوهات المحتملة وتحليلها،
– تحديد المعايير والمؤشرات للمراقبة والتقييم الدائمين لتطور المخاطر و/أو الأخطار المعنية،
– تطوير أفضل تقنيات ونظم لإثراء أنظمة وبرامج التكوين والاتصال والتوعية حول أخطار الكوارث،
– خلق آليات التنسيق والتعاون مع اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لتسجيل وتنفيذ مشاريع البحث ذات الصلة وتثمينها وتعميمها.