المادة 3
يمكن المفتشية العامة، في إطار مهامها، اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين تنظيم النشاطات والهيئات التي تم تفتيشها وكذا استعمال ومردود المستخدمين التابعين لها.
ويمكنها أيضا، بمناسبة تدخلاتها، أن تتخذ الإجراءات التحفظية التي تفرضها الظروف من أجل إعادة التسيير المنظم للهياكل و المؤسسات و الهيئات التي تم تفتيشها، وتعلم الوزير بذلك فوراً.
ويتعيّن عليها الحفاظ على سرّية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو التي تطلع عليها.
يؤهل المفتشون، في مهمتهم العادية للمطالبة بكل المعلومات وكل الوثائق التي يرونها مفيدة لتنفيذ مهمتهم.