مرسوم تنفيذي رقم 25-192
· ج.ر عدد 46 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–192 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره تسعة وعشرون مليون دينار ( 29.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، برنامج ''ترقية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمقاولاتية''، البرنامج الفرعي '' ترقية المقاولاتية والإبداع''، وفي الباب الرابع ''نفقات التحويل''.