مرسوم تنفيذي رقم 25-189
· ج.ر عدد 45 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-189 مؤرخ في 17 محرم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية وسيرها
المادة 12
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها الأحكام المتعلقة بالإنتاج الصيدلاني والمنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 23-413 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وسيرها.