المادة 5
يكلّف الوزير، بعنوان تسهيل الحصول على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على التحيين المستمر للإطار التشريعي والتنظيمي الذي يهدف إلى ضمان تسهيل الحصول على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– إعداد سياسة وطنية لتحديد السعر عند الإنتاج الوطني وكذا عند الاستيراد ترمي إلى ضمان تسهيل الحصول على هذه المواد، والسهر على تنفيذها،
– إعداد استراتيجية تحديد السعر في إطار السياسة الصيدلانية، والسهر على تنفيذها،
– ضمان تقييم تكاليف الاستراتيجيات العلاجية الجديدة وتحديد كيفيات إدراجها، بالتشاور مع الأطراف المعنية.