المادة 4
يكلف الوزير، بعنوان الجودة ووفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد سياسة تسجيل المواد الصيدلانية والمصادقة على المستلزمات الطبية، والسهر على تطويرها وتنفيذها، لا سيما في توجيهها نحو المواد ذات القيمة المضافة العالية من الإنتاج الوطني،
– السهر على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بجودة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وفعاليتها وأمنها،
– السهر، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، على المراقبة الخاصة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية والنباتات ذات الخصائص المخدرة و/أو المؤثرة عقليا،
– اتخاذ أيّ تدابير من شأنها ضمان وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، لا سيما في مجال ضبط السوق الوطنية،
– تسليم التراخيص المؤقتة لاستعمال الأدوية غير المسجلة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– التأكد من إنجاز برامج استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية تكملة للإنتاج الوطني،
– اقتراح أيّ تدبير يهدف إلى ضبط الإنتاج الوطني في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– اقتراح أي تدبير يهدف إلى ضبط نشاط توزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية عبر التراب الوطني،
– ضمان الإشراف والحوكمة على أدوات ضبط المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– السهر على التحيين المستمر للإطار التشريعي والتنظيمي الذي يسيّر الجوانب ذات الصلة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.