المادة 9
مديرية التعاون، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية علاقات التعاون والمساهمة في وضع سياسة القطاع في مجال التعاون،
– تحديد محاور التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف التي تهم القطاع،
– تمثيل القطاع في أشغال اللجان المختلطة للتعاون الثنائي، وضمان متابعتها،
– تمثيل القطاع في عمليات التفاوض فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية،
– متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية الملزمة للقطاع، وإعداد الحصائل المتعلقة بها،
– المشاركة في إعداد كل وثيقة تنظم علاقات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف التي تخص القطاع،
– متابعة مدى تنفيذ برامج التعاون وإعداد تقارير التقييم ذات الصلة، بالتنسيق مع هيئات وهياكل الوزارة المعنية،
– إعداد تقييم دوري بخصوص التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وبرامج التعاون المتعلقة بالقطاع.
ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير وتنشيط وتنسيق نشاطات القطاع في إطار التعاون الثنائي،
– تحضير الملفات التقنية المتعلقة بالعلاقات الثنائية والمشاركة في أشغال اللجان المختلطة وضمان المتابعة والتقييم الدوري لها،
– المساهمة في إعداد كل وثيقة تنظم علاقات التعاون الثنائي، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
– المساهمة في تنظيم المشاركة في التظاهرات الاقتصادية الدولية، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، في إطار التبادلات الثنائية.
ب) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير وتنشيط وتنسيق نشاطات القطاع في إطار التعاون متعدد الأطراف،
– المشاركة في تمثيل القطاع في عمليات التفاوض المتعلقة بالاتفاقات متعددة الأطراف وضمان المتابعة والتقييم الدوريين لها،
– المساهمة في إعداد كل وثيقة تنظم علاقات التعاون متعددة الأطراف، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
– المساهمة في تنظيم المشاركة في التظاهرات الاقتصادية الدولية، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، في إطار التبادلات متعددة الأطراف.