المادة 8
مديرية الدراسات القانونية والمنازعات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد وتحيين مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها الوزارة،
– دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الوزارية الأخرى، وتحليل أثرها على القطاع،
– ضمان اليقظة القانونية ومتابعة التطورات التشريعية والتنظيمية والاجتهاد القضائي ذات الصلة بمجال تدخل الوزارة،
– السهر على متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالوزارة لدى الجهات القضائية وهيئات التحكيم،
– السهر على إعداد مدوّنات النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع،
– القيام بكل دراسة أو تحليل أو استشارة قانونية.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للدراسات واليقظة القانونية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة مطابقة مشاريع النصوص القانونية التي تبادر بها القطاعات الوزارية الأخرى، وتحليل أثرها على القطاع،
– ضمان اليقظة القانونية ومتابعة التطورات التشريعية والتنظيمية والاجتهاد القضائي ذات الصلة بمجال تدخل الوزارة،
– ضمان جمع ونشر المعلومة القانونية على هياكل الوزارة وهيئاتها،
– القيام بكل دراسة وتحليل أو استشارة قانونية.
ب) المديرية الفرعية للتنظيم، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على مطابقة مشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– المساهمة في أشغال إعداد ومراجعة وتناسق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع،
– المشاركة في تقييم النصوص القانونية للقطاع وإدراج كل تدبير قانوني يتعلق بنشاطات القطاع بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– إعداد مدوّنة النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع.
ج) المديرية الفرعية للمنازعات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات، بما فيها الدولية، وضمان متابعتها، 19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م
– اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية وتسوية المنازعات، –متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالوزارة لدى الجهات القضائية وهيئات التحكيم الوطنية والدولية،
– دعم الهيئات والمؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع في إطار التكفل بالمنازعات.