المادة 4
المديرية العامة للاستثمار الصناعي وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تكلف على الخصوص، بما يأتي:
– المساهمة في إعداد السياسة والاستراتيجية الوطنيتين للاستثمار،
– إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال تحسين العرض العقاري الصناعي، والسهر على تنفيذها،
– المبادرة بسياسة واستراتيجيات تطوير الإدماج والمناولة الصناعية المحلية،
– إعداد برنامج دعم وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومتابعة تنفيذه،
– تنفيذ كل تدبير من شأنه تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها وترقيتها،
– ضمان المتابعة والسير الحسن للمؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالعقار الصناعي، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– متابعة تنفيذ آراء وتوصيات المجلس الوطني للاستثمار المتعلقة بقطاع الصناعة.
ويديرها مدير عام، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية الاستثمار الصناعي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في إعداد عناصر الاستراتيجية والسياسة الوطنيتين للاستثمار، ومتابعة تنفيذهما،
– المساهمة في اقتراح مشاريع النصوص القانونية التي تنظم الاستثمار وتعكس السياسة الوطنية للاستثمار،
– المشاركة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، في تنفيذ السياسة الوطنية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبيته،
– متابعة ومرافقة الاستثمارات الصناعية، لا سيما منها المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتلك التي لها أهمية خاصة بالنسبة للقطاع الصناعي.
ويديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للدراسات واستراتيجية الاستثمار، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في أعمال التنسيق القطاعي المشترك في إطار تنفيذ الاستراتيجية والسياسة الوطنيتين للاستثمار،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم الاستثمار، ومتابعة تطبيقها وضمان انسجامها من خلال كل تدبير تصحيحي و/أو تحسيني،
– تصور وتحيين قاعدة البيانات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية التي لها أهمية خاصة بالنسبة للقطاع الصناعي، والموجهة أساسا لتعزيز الإدماج في سلسلة القيم المحلية والتصدير.
ب) المديرية الفرعية لتقييم وتحسين مناخ الاستثمار، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في إعداد السياسة الوطنية في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبيته،
– المساهمة في تقييم مؤشرات تقدير مناخ الاستثمار واقتراح التصحيحات اللازمة،
– ضمان اليقظة العالمية حول سياسات جاذبية الاستثمارات، واقتراح كل تدبير من شأنه تعزيز المنظومة الوطنية للاستثمار،
– تنفيذ آراء وتوصيات المجلس الوطني للاستثمار المتعلقة بقطاع الصناعة.
ج) المديرية الفرعية لتطوير الاستثمار، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إطلاق دعوات إلى تجسيد المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للقطاع الصناعي، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– المساهمة في ترقية وتنشيط وتيرة الاستثمارات، لا سيما المهيكلة منها، من خلال إبراز المقدرات وكذا التحفيزات المقارنة للجزائر، 19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م
– القيام بكل خطوة من شأنها تحفيز تجسيد المشاريع الاستثمارية في الصناعات الإحلالية الهادفة إلى الرفع من نسب الإدماج في سلسلة القيم الصناعية المحلية،
– جمع ومعالجة ونشر المعلومات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الصناعية قيد الإنجاز،
– السهر، على التقييم الدوري لحجم وهيكل المشاريع الاستثمارية الصناعية، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية.
د) المديرية الفرعية لمرافقة الاستثمارات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد البطاقية الوطنية للمشاريع الاستثمارية العالقة وتحيينها بالتنسيق مع الهيئات المعنية، وتحليل طبيعة أبرز العراقيل التي تحول دون إنجازها ودخولها حيز الاستغلال،
– القيام بكل عمل للمساعدة والمرافقة في تجسيد وتنشيط المشاريع الاستثمارية، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات الأخرى،
– اقتراح التدابير الملائمة في إطار التكفل وكذا تذليل العراقيل التي تعيق الانتهاء من إنجاز المشاريع الاستثمارية ودخولها حيز الاستغلال. 2 – مديرية العقار الصناعي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال العقار الصناعي، والسهر على تنفيذها،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العقار الصناعي، ومتابعة تطبيقها بعد إصدارها، وضمان انسجامها من خلال اقتراح كل تدبير تصحيحي و/أو تحسيني،
– ضمان وضع تخطيط للعقار الصناعي ومتابعة تنفيذ برامج تهيئة وإعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات،
– اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين ظروف تسيير واستغلال المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، وضمان متابعة عمليات تطهيرها،
– السهر على تناسق كل الإجراءات والأنظمة التحفيزية في مجال العقار الصناعي، واقتراح التحسينات الملائمة،
– تشجيع إنشاء مناطق صناعية جديدة ومناطق نشاط في إطار تطوير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– السهر على وضع وحسن سير المؤسسات والهيئات المكلفة بتهيئة وتسيير العقار الصناعي الموجه للاستثمار،
– تقييم وتحليل حصائل تنفيذ برامج تهيئة وإعادة تأهيل وتطهير وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
ويديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتخطيط العقاري الصناعي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في إعداد عناصر السياسة الوطنية المتعلقة بالعقار الصناعي، والسهر على تنفيذها،
– إعداد وتنفيذ برنامج التخطيط العقاري الصناعي في مجال المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والأقطاب الصناعية في إطار توجهات المخطط الوطني للتهيئة العمرانية،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العقار الصناعي، وضمان انسجامها، واقتراح كل تدبير تصحيحي أو تحسيني.
ب) المديرية الفرعية لتهيئة وإعادة تأهيل فضاءات النشاطات الصناعية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان المتابعة الدائمة لوضعية تنفيذ برامج تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط وتطهيرها وإعادة تأهيلها وتطويرها، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– تشجيع إنشاء مناطق صناعية جديدة ومناطق نشاطات وأي فضاءات عقارية أخرى في إطار تطوير الصناعة واستغلال القدرات والثروات والموارد المحلية،
– ضمان تطوير وتثمين الهياكل القاعدية داخل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات.
ج) المديرية الفرعية لتطوير وتثمين العقار الصناعي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع ومسك قواعد البيانات الموحدة الخاصة بوضعية تسيير العقار الصناعي،
– المساهمة، بالاتصال مع الجهات المعنية، في تحسين شروط الحصول على العقار الصناعي ومتابعة وضعية الأصول المتبقية والفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وترشيد تسييره،
– توفير الظروف الملائمة لتطوير العرض العقاري الصناعي في مجال انتشاره العادل وتسييره العقلاني والناجع، وتعزيز جاذبيته، بالاتصال مع الأطراف المعنية، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– السهر على حسن تسيير الفضاءات المخصصة للنشاطات الصناعية ومتابعة نشاط الهيئة تحت الوصاية المكلفة بتسيير العقار الصناعي.
د) المديرية الفرعية لتحليل وتقييم العقار الصناعي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تصميم وتحيين الخارطة الوطنية للمناطق الصناعية وأي فضاء عقاري آخر مخصص للنشاط الصناعي،
– إعداد الحصائل التقييمية لوضعية تنفيذ مختلف برامج تسيير العقار الصناعي،
– إطلاق أي دراسة ذات علاقة بتخصصات المناطق الصناعية ومناطق النشاطات التي تأخذ بعين الاعتبار المقدرات والموارد المحلية،
– ضمان يقظة دائمة وإعداد كل دراسة مقارنة حول مختلف السياسات العالمية في مجال تطوير وتثمين الموارد العقارية. 3 – مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد برنامج دعم وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تنفيذه، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– اقتراح وتنفيذ استراتيجيات وسياسات تطوير الإدماج والمناولة الصناعيين،
– القيام بأعمال التنسيق القطاعي والتنسيق القطاعي المشترك بهدف تطوير الإدماج والمناولة الصناعيين المحليين،
– اقتراح وتنفيذ كل عمل من شأنه تنشيط وتشجيع الإبداع والابتكار وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– اقتراح الأعمال الرامية إلى تشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة وتوسيع مجال نشاطها،
– وضع إطار تشاوري مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– السهر على وضع نظام معلوماتي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ ومتابعة الأعمال الرامية إلى تشجيع وتسهيل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديدة، وتوسيع مجال نشاطها،
– ضمان التنسيق القطاعي المشترك من أجل ترقية ثقافة المقاولاتية وتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– وضع نظام معلوماتي اقتصادي ملائم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– متابعة نشاط وحسن سير الهيئات المكلفة بإنشاء ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الحصائل المرتبطة بها.
ب) المديرية الفرعية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد برنامج دعم وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تنفيذه، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– تنفيذ الأعمال التي تهدف إلى ترقية وتشجيع الإبداع والابتكار وتحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– دعم تطور وتنوع نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في ميادين الاقتصاد الأخضر والدائري،
– اقتراح أي تدبير من شأنه تسهيل ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والصفقات العمومية.
ج) المديرية الفرعية للمناولة والإدماج الصناعيين، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ برامج ومخططات الأعمال الموجهة لضمان تطوير المناولة والإدماج الصناعيين المحليين،
– المساهمة في ترقية الشراكة الوطنية في ميدان المناولة والإدماج الصناعيين،
– ضمان جمع ومعالجة ونشر المعلومة المرتبطة بتطوير المناولة والإدماج الصناعيين المحليين،
– التقييم الدوري للنشاطات المتعلقة بالمناولة والإدماج الصناعيين المحليين، وإعداد الحصائل المرتبطة بها،
– ضمان متابعة نشاطات بورصات المناولة والشراكة.
د) المديرية الفرعية لترقية النظام البيئي المؤسساتي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان متابعة نشاطات ترقية الجمعيات المهنية وبورصات المناولة والتجمعات، 19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م
– وضع إطار تشاوري مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– تنفيذ نشاطات التوأمة والتعاون للجمعيات المهنية وبورصات المناولة والتجمعات مع نظيراتها الدولية،
– السهر على وضع كل برنامج أو نشاط يسمح بترقية النظام البيئي المؤسساتي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– القيام، بهدف المساعدة على اتخاذ القرار، بمعالجة البيانات الاقتصادية المتعلقة بتطور النظام البيئي المؤسساتي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.