المادة 8
يتولى الوزير، في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يأتي :
– السهر على إعداد الاستراتيجية الوطنية لترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان متابعة تنفيذها،
– اقتراح برنامج دعم وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، والعمل على تنفيذه،
– المبادرة بكل عمل من شأنه تحسين شروط إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنويع مجالات نشاطها وترقية الثقافة المقاولاتية،
– تشجيع التنمية الصناعية المستدامة والعمل على ترقية تكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في الاقتصاد الأخضر والدائري،
– اقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويلات والصفقات العمومية،
– وضع إطار للتشاور مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب العمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والسهر على حسن سيره،
– اقتراح سياسة واستراتيجيات تطوير الإدماج والمناولة الصناعية المحلية،
– اقتراح كل تدبير من شأنه تعزيز الإدماج والمناولة الصناعية.