المادة 7
يتولى الوزير، في مجال الاستثمار، ما يأتي :
– المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لترقية الاستثمار،
– المساهمة في أعمال التنسيق في مجال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– المساهمة في إعدد مشاريع النصوص القانونية التي تحكم الاستثمار التي تعكس السياسة الوطنية للاستثمار، واقتراح التحسينات الضرورية،
– التشجيع على تجسيد المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للقطاع الصناعي والموجهة أساسا لتعزيز إدماج سلسلة القيم المحلية والتصدير،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العقار الصناعي، ومتابعة تطبيقها بعد إصدارها، وضمان انسجامها واقتراح كل تدبير تصحيحي و/ أو تحسيني بشأنها،
– وضع تخطيط العقار الصناعي، واقتراح البرامج المرتبطة بتهيئة وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط، ومتابعة تنفيذها وعمليات التطهير المرتبطة بها،
– العمل على ترقية تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط، وعلى تحسين ظروف استغلالها وتسييرها والإشراف على الهيئات المكلفة بالعقار الصناعي، 19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م
– المساهمة في تحسين شروط الحصول على العقار الموجه للاستثمار والنشاط الصناعي، والسهر على ترشيد تسييره،
– المساهمة في أعمال التنسيق القطاعي المشترك في مجال مرافقة المشاريع الاستثمارية العالقة ورفع العراقيل التي تعيق دخولها حيز الاستغلال،
– السهر على تنفيذ آراء وتوصيات المجلس الوطني للاستثمار المتعلقة بقطاع الصناعة.