مرسوم تنفيذي رقم 25-184
· ج.ر عدد 45 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-184 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الصناعة
المادة 5
يتولى الوزير، في مجال الأمن الصناعي، ما يأتي :
– السهر على إعداد وتطبيق لوائح الأمن الصناعي والمراقبة التقنية للمنشآت والتجهيزات الصناعية،
– المساهمة في إعداد مقاييس الأمن الصناعي، والسهر على تحيينها،
– اقتراح كل تدبير من شأنه الوقاية من المخاطر الصناعية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة مع القطاعات المعنية في تسيير المخاطر والحوادث الصناعية والمشاركة في أعمال الحماية وإزالة آثارها.