المادة 4
يتولى الوزير، في مجال ترقية الجودة والابتكار والملكية الصناعية، ما يأتي :
– اقتراح السياسة الوطنية لترقية الجودة والملكية الصناعية وتطوير القدرات الوطنية للابتكار، والسهر على تنفيذها،
– اقتراح والسهر على تطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان البنية الوطنية للجودة والابتكار والملكية الصناعية،
– ضمان متابعة نشاطات التقييس والمطابقة والقياسة والملكية الصناعية وتقييمها،
– تشجيع إعداد المواصفات واعتماد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، اللوائح الفنية المؤطرة لجودة المنتوجات،
– تحديد الآليات الضرورية لترقية الابتكار في القطاع الصناعي ودعم الولوج للتكنولوجيات الصناعية الحديثة وإدماجها،
– تشجيع البحث والتطوير داخل المؤسسات الصناعية وتثمين منتوجات البحث.