مرسوم تنفيذي رقم 25-184
· ج.ر عدد 45 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-184 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الصناعة
المادة الأولى
في إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها، يقترح وزير الصناعة عناصر السياسة الوطنية في مجالات التنمية الصناعية وترقية الجودة والملكية والأمن الصناعيين والقطاع العمومي التجاري الصناعي والاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما يتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.