المادة 3
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، مادتان 169 مكرر و 169 مكرر 1، تحرران كما يأتي : ’‘المادة 169 مكرر : يجب على كل مالك مركبة ذات محرك أو مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به 500 كلغ أو نصف مقطورة، وضعت في السير لأول مرة، أن يودع لدى والي ولاية مقر إقامته، طلب ترقيم مرفقاً بملف.
في حالة ما إذا كانت هذه المركبات جديدة، مقتناة لدى وكيل أو مصنع معتمد، يجب أن يرفق طلب الترقيم، بوصل تصريح بالسير المؤقت.
يسلّم الوالي لمالك المركبة، بطاقة ترقيم بعد استيفاء الإجراءات التنظيمية السارية المفعول.
في حالة تغيير مالك المركبة أو تغيير البيانات الواردة في بطاقة الترقيم، يجب على المالك أن يودع لدى والي ولاية مقر إقامته، طلب استصدار بطاقة ترقيم جديدة.
توضح بطاقة الترقيم على وجه الخصوص رقم التسجيل والخصائص التقنية للمركبة والمعلومات الخاصة بمالكها وعنوانه الكامل.
تحدد خصائص وشروط وكيفيات إصدار بطاقة الترقيم ووصل التصريح بالسير المؤقت بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالنقل‘‘. ’‘المادة 169 مكرر 1 : يتطلب كل تغيير ذي شأن لمركبة يمس بحالاتها أو مكوناتها الأولية، مراقبة مطابقة جديدة لدى مصالح المناجم المختصة إقليميا.
تحدد التغييرات ذات شأن بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمناجم‘‘.