المادة 2
تعدل أحكام المادتين 2 و 169 من المرسوم التنفيذي رقم 04–381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ’‘المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم ... (بدون تغيير حتى)
– الدراجة النارية : مركبة ذات عجلتين أو أكثر تتعدى سرعتها في السير، نظرا لصنعها، 45 كلم في الساعة، تكون مزودة بمحرك : 1 – تتراوح سعة أسطوانته ما بين أكثر من 50 سنتيمتراً مكعباً ولا تتجاوز 125 سنتيمتراً مكعباً إذا كان ذا احتراق داخلي أو تفوق قوته القصوى الصافية 4 كيلوواط ولاتتجاوز 15 كيلوواط بالنسبة للأنواع الأخرى من المحركات، 2 – تفوق سعة أسطوانته 125 سنتيمتراً مكعباً إذا كان ذا احتراق داخلي أو تتراوح قوته القصوى الصافية مابين أكثر من 15 كيلوواط و 73.6 كيلوواط ( 100 حصان) بالنسبة للأنواع الأخرى من المحركات، غير أنه، وإن كانت القوة القصوى الصافية تفوق 73.6 كيلوواط، يجب أن تجهز المركبة بنظام منع انغلاق المكابح، لا يغير قرن مقطورة أو مقطورة متنقلة جانبية موجهة لنقل الأشخاص أو السلع بدراجة نارية، من تصنيف هذه الأخيرة.
– الدراجة المتحركة : مركبة ذات عجلتين أو أكثر مزودة بمحرك إضافي لا تتجاوز سعة أسطوانته 50 سنتيمتراً مكعباً إذا كان ذا احتراق داخلي، أو لا تفوق قوته القصوى الصافية 4 كيلوواط بالنسبة للأنواع الأخرى من المحركات، ولها نفس الخاصيات العادية للدراجات من حيث إمكانية استعمالها، ولا يمكن أن تتجاوز سرعتها في السير، نظرا لصنعها، 45 كلم في الساعة.
لا يغير قرن مقطورة أو مقطورة متنقلة جانبية موجهة لنقل الأشخاص أو السلع بدراجة متحركة، من تصنيف هذه الأخيرة‘‘. ’‘المادة 169 : يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك، ومقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 500 كغ، ونصف مقطورة، قبل وضعها في السير لأول مرة، موضوع مراقبة مطابقة من قبل الإدارة المكلفة بالمناجم لمعاينة ما إذا كانت هذه المركبات تستجيب للمعايير التقنية وفقا للتنظيم الساري المفعول".