مرسوم تنفيذي رقم 25-168
· ج.ر عدد 40 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-168 مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة شروط وكيفيات منحها. 2025 ، يتعلق بالمنحة المدرسية الخاصة ويحدد 4
المادة 14
تسجل الاعتمادات المخصصة للتكفل بالمنحة المدرسية الخاصة ، بما في ذلك الرسوم والحقوق البريدية المترتبة على عملية دفع المنحة لأولياء أو أوصياء التلاميذ، في محفظة برامج الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، وتوضع تحت تسيير وتنفيذ وكالة التنمية الاجتماعية.