المادة 12
تكلف اللجنة الولائية ، على الخصوص، بما يأتي :
- المصادقة على القائمة النهائية للمستفيدين من المنحة المدرسية الخاصة في أجل لا يتعدى 30 مايو من كل سنة،
- إرسال القائمة النهائية للمستفيدين من المنحة المدرسية الخاصة المصادق عليها إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، -تنظيم و مراقبة عملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة،
- السهر على احترام الآجال المخصصة لعملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة
- متابعة عملية تسديد مبالغ المنحة المدرسية الخاصة لفائدة أولياء أو أوصياء التلاميذ المستفيدين،
- إعداد الحصيلة النهائية والتقرير التقييمي لعملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة،
- إرسال الحصيلة النهائية مرفقة بالتقرير التقييمي لعملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة للوزير المكلف بالتضامن الوطني وللوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.