مرسوم تنفيذي رقم 25-168
· ج.ر عدد 40 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-168 مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة شروط وكيفيات منحها. 2025 ، يتعلق بالمنحة المدرسية الخاصة ويحدد 4
المادة 11
تنشأ على مستوى الولاية لجنة تسمى " اللجنة الولائية" ، تكلف بتأطير عملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، وتتكون من :
- الوالي أو ممثله، رئيسا، مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، مدير التربية للولاية،
- مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للولاية،
- أمين الخزينة للولاية،
- المراقب الميزانياتي للولاية.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص مؤهل يساعدها في أشغالها.