الفصل الثاني — شروط التوظيف والأجرة
المادة 6
يتم توظيف أعوان مراقبة تعاطي المنشطات والحراس وأعوان أخذ العيّنات الدموية من طرف المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، بموجب عقد مكتوب محدد المدة عن طريق الانتقاء، لإنجاز المهام الموكلة إليهم، بعد متابعتهم بنجاح التكوين المنصوص عليه في المادة 9 من هذا المرسوم وحصولهم على اعتماد من الوكالة المذكورة أعلاه.
تحدد شروط وإجراءات اعتماد وإعادة اعتماد الأعوان المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، بموجب مقرر من المدير العام للوكالة.